مديرية التربية والتعليم إدارة التوجيه المالى والإدارى نشرة عامة رقم فى 24/6/2013 لجميع المدارس والإدارات التعليمية والإدارات بديوان المديرية بخصوص صرف المقابل النقدى لتشغيل العاملين فى أيام الجمع والسبت وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

حيث تنص المادة 46من القانون47 لسنة 1978م على استحقاق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة

وتنص المادة 63من القانون 47لعام 1978م على أن للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أيام عوضا عنها

وينص الكتاب الدورى رقم1 لسنة 2000 بمنح العامل يوم راحة عوضا عن تشغيله أيام العطلات لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة بأعباء ماليه

وينص الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2012 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء ـ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وخطاب قطاع موازنة الإدارة المحليه ـ الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والموجه الى السيد مدير المديرية المالية لمحافظة كفر الشيخ بشأن المقابل عن التشغيل ايام العطلات والمناسبات الرسمية

والذى أعطى حق الاختيارلكل جهة أدارية إمابمنح العامل الذى يتم تشغيله فى أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية بدل راحه أو مقابل نقدى شريطة أن يكون ذلك فى أضيق الحدود ولضرورات العمل وبما لا يجاوز نسبة 5% من عدد العاملين بالوحدة وفى حدود الاعتماد المدرج بالموازنة وذلك مع مراعاة الا يترتب على ذلك أية أعباء ماليه جديده على الموازنه العامة للدولة

وطبقا لماانتهت اليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم86/6/422 بجلستها المنعقده فى 4/10/1992إلى أحقية العاملين فى الحصول على أجر مضاعف عن العمل أيام العطلة الأسبوعية أسوة بعطلات الأعياد والمناسبات

ونظرا لصدور أحكام قضائية بأحقية المدعين فى صرف أجر إضافى عن ساعات العمل الإضافية وكذلك أجر مضاعف عن أيام الجمه والعطلات الرسمية وما يترتب على ذلك من اثار سلبية تتمثل فى صرف فروق ماليه تتحملها الموازنة العامة للدولة وتستنفذ موارد المديرية

وبناء عليه على مديرى المدارس والإدارات التعليمية تنفيذ ما يلى بكل دقة :ـ
أولا :ـ ـ يمنع منعا باتا التعامل المباشر مع رافع الدعوى القضائيه أو من يمثله بأحقيته بصرف الاجر الاضافى عن ساعات العمل الاضافى والاجر المضاعف عن ايام الجمعه والعطلات الرسمية ويتم التعامل معه عن طريق التوجيه المالى والإدارى بالادارة واللجنة المشكله لهذا الغرض بعد قيامها بالاطلاع على السجلات والدفاتر الماليه المؤيده لذلك حيث أن العامل يحصل على إفاده من المدرسة بعدد ساعات عمل معينة تكون حافظة مستندات مقدمة من المدعى ضد المديرية

ثانيا:ـ على اللجنة المشكلة من الادارة رفع تقرير بما يسفر عنه البحث الى التوجيه المالى والادارى بالمديرية للمراجعة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى المنوط بها التعامل مباشرة مع المدعى والتعامل مع صاحب الشأن

ثالثا :ـ يتم إعطاء العامل أياما عوضا عن عمله ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء واثبات ذلك بدفاتر الحضور والانصراف والنوبتجيه

حيث أن المشرع قد استن قاعدة عامة مؤداها استحقاق العامل أجرا إضافيا لقاء تشغيله ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية

رابعا:ـ المدارس التى بها عامل واحد فقط عليه أن يغادر المدرسة الساعة الثامنة صباحا

بعد انتهاء النوبتجيه وعلى مدير المدرسة مخاطبة الادارة لجنة وظائف الإداريين والفنيين والعمال المشكلة طبقا للقرار الوزارى رقم 202بتاريخ 2/6/2013م والخاصة بالنظر بالنقل أو الندب وإعادة توزيع الإداريين والفنيين والعمال على مستوى ديوان الإدارة والمدارس التابعة لها لتعزيز المدرسة بعمال

خامسا:ـ لايتم التصريح للعامل بالحصول على الاجر الاضافى لقاء تشغيله ساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية الابعد العرض على السيد الاستاذ وكيل الوزارة

رسالة هامة الي الزملاء مديري المدارس والذين يتركون العمال يوقعون بدفاتر الحضور والانصراف يوميا ويوقعون بسجل النوبتجية الليلية ثم يرفعون دعاوي قضائية علي التربية والتعليم وتحكم لهم المحاكم بمبالغ لا يتخيلها احد فقد تصل الي مائة الف بل وقد تتعداه 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق